cometoday
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
cometoday

تحت التجربة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بو سعيد
Admin



المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 27/08/2007
العمر : 47

مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي   مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2007 10:57 pm

مراعاة تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للوزراء والوزارات
"الخليج" تنفرد بنشر مشروع القانون الجديد للخدمة المدنية
أبوظبي - سلام أبوشهاب:
انتهت الجهات المختصة من إعداد مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
وبدأت وزارة التطوير الحكومي في توزيعه على الوزارات والمؤسسات الاتحادية في الدولة لإبداء الرأي والملاحظات على مشروع القانون
الذي حصلت “الخليج” على نسخة منه وتنفرد بنشره. وروعي في المشروع أن يكون شمولياً مع ترك تحديد التفاصيل لمجلس الوزراء والوزارات
في اطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للوزراء والوزارات، حيث جاء المشروع مكثفاً ومهتماً بالخطوط العريضة دون الخوض
في التفاصيل والتي تركت لمجلس الوزراء ما يتيح مرونة في إجراء أي تعديلات على القرارات التي تصدر في شأن المشروع، من دون الحاجة لإجراء تعديل على القانون بعد صدوره. وتالياً أبرز مواد مشروع القانون:
- الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
المادة (2): تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وعلى العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- الفصل الثاني: تنظيم الوظائف العامة
المادة (3): تقسم الوظائف العامة الى مجموعات نوعية إدارية وفنية على أن يتم توصيف مهام وواجبات ومسؤوليات كل وظيفة والشروط المطلوب توفرها من ناحية المؤهل العلمي والخبرة والجدارة ومتطلبات التدريب.
المادة (4): يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف في كل وزارة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة.
المادة (5): للوزير المختص صلاحية تحديد الهيكل التنظيمي على أن يعتمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
المادة (6): يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين عن طريق التعاقد على أن تسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص في العقد.
المادة (7): يجوز للوزير تفويض صلاحياته الصادرة بموجب القانون لكبار موظفي الجهة التي يرأسها.
الباب الثاني
الفصل الأول: مجلس الخدمة المدنية
المادة (Cool: يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى “مجلس الخدمة المدنية” ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، ودعم المبادئ العامة بشأن التطبيق الأمثل للقانون، ويشكل المجلس برئاسة وزير وعضوية تسعة أعضاء يرأسه وزير للخدمة المدنية، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس.
يختص المجلس بما يأتي:
تقديم المشورة ووضع الاقتراحات الخاصة بما يلي: أعداد الموظفين بالخدمة المدنية، نظام الخدمة المدنية، تدرج وتصنيف الموظفين، مكافآت وعلاوات وبدلات الموظفين، العمل على توطين العاملين بالخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ساعات العمل والعطلات ومستحقات العمل الاضافي، تطوير الموارد البشرية، اصدار كتيبات وإجراءات الخدمة المدنية الخاصة بالموظفين، تقييم الحاجة الى العمالة بالحكومة الاتحادية، أية دراسات تتعلق بأمور الخدمة المدنية.
مراقبة تطبيق قوانين ولوائح الخدمة المدنية.
النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشؤونهم الوظيفية.
تمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية فيا يختص بأمور الخدمة المدنية.
أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بمقتضى قانون او نظام.
المادة (9): على كافة الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الالتزام بأخلاقيات العمل في تأدية واجباتهم بكفاءة وفاعلية وموضوعية ويضع المجلس نظام أخلاقيات العمل بالخدمة المدنية يعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (10): يرفع المجلس الى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن انجازاته في تنفيذ المهام الموكلة إليه وعن ملاحظاته على شؤون التوظيف ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته.
الباب الثالث: أمانة الخدمة المدنية
المادة (11): تنشأ أمانة للخدمة المدنية تلحق بالمجلس، وتعتبر الجهاز التنفيذي له.
المادة (12): ويكون للأمانة الاختصاصات التالية:
1- معاونة المجلس في ممارسة مهامه وتوفير الدعم الإداري له.
2- إمداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها.
3- إعداد وتنظيم جدول أعماله.
4- الإعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتنمية الإدارية.
5- العمل على حفظ وتنظيم قاعدة البيانات الأساسية للموظفين باستخدام التقنيات الحديثة.
6- النظر في شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها الى المجلس.
7- تنسيق الاتصال بالوزارات والدوائر.
المادة (13): ينشأ هيكل للأمانة متضمن صلاحيات وواجبات العمل بها وللمجلس تعديل الهيكل وفقاً للمصلحة العامة.
الباب الخامس: لجنة الموارد البشرية
المادة (14): تشكل في كل وزارة او دائرة لجنة للموارد البشرية بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار موظفي الوزارة او الدائرة على أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية ممثلاً في اللجنة ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء او أغلبية الأعضاء أيهما أكثر.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
المادة (15): تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في خطة الموارد البشرية واعتماد أي تعديل يقترح عليها واعتماد قرارات التوظيف والترقية والتدريب للدرجات من 3 10 ومخصصاتها المالية والنظر في شكاوى الموظفين المرفوعة إليها.
المادة (16): تنشأ في كل وزارة إدارة للموارد البشرية لإعداد الخطة التنظيمية السنوية بشأن متطلبات الكادر الوظيفي ومتطلبات التدريب ووفقاً للميزانية بهدف تطوير وتنمية الموارد البشرية وفقاً للخطة المعتمدة ومتابعة التنفيذ والعمل على تبسيط اجراءات التوظف والترقية والاجازات الدراسية والتدريب وتقديم تقرير سنوي بذلك.
الباب السادس: التوظف
المادة (17): يجب على الجهات المعنية أن تلتزم بكافة عمليات التوظف ضمن خطة الموارد البشرية المعتمدة.
المادة (18): يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ما يأتي:
1- أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف او الأمانة.
5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.
7- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة وفقاً لشروط شغلها.
المادة (19): يكون التوظف في الوظائف الشاغرة وفقاً لما يأتي:
أولاً: وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص.
ثانياً: وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة بقرار من الوزير المختص وبعد أخذ رأي إدارة الموارد البشرية.
ثالثاً: وظائف الدرجات من الرابعة فما دون بقرار من لجنة الموارد البشرية.
المادة (20): يجب على كافة الجهات التي ينطبق عليها القانون الماثل وضع خطة لتوطين الوظائف بها ويتعين عليها تحقيق سياسة توطين الوظائف بالخدمة المدنية.
المادة (21): يجوز شغل الوظائف الشاغرة بغير المواطنين وذلك وفقاً للآتي:
الوظائف غير الفنية (الإدارية) الشاغرة يجوز للوزارة المعنية توظيف غير المواطنين في حالة اقتناعها بقدراته لتأدية واجبات الوظيفة المرشح لشغلها وعدم توفر العنصر المواطن. ويكون التعيين في الدرجات من 1 4 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من المجلس، ولا يجوز شغل الوظائف الرئاسية العليا بغير مواطن.
الوظائف الفنية الشاغرة تسري الشروط الواردة بالفقرة الأولى أعلاه على الوظائف الفنية.
المادة (22): يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويجوز انهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير ملائم للقيام بأعباء وظيفته، وإلا اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته ولا ينطبق هذا الشرط على الوكلاء والوكلاء المساعدين او المعين بدرجة خاصة او المعين على أساس الجدارة.
المادة (23): يعد المجلس أدلة لسير الاجراءات الوظيفية ومراقبتها وفقاً للقانون مراعياً الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتكون هذه الأدلة ملزمة.
المادة (24): يجوز للموظف الموجود في الخدمة المستوفي لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها الاشتراك في الاختبار في أي وزارة بمن فيهم الموظفون العاملون بتلك الوزارة وتسري جميع الشروط على المتقدمين مع مراعاة حق الوزارة باعطاء الأولوية لموظفيها على أن تقوم إدارة الموارد البشرية بفرز طلبات الترشيح للوظيفة للتوافق مع خطة الموارد البشرية وعلى الجهة التابع لها الموظف اخلاء طرفه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله العرض إذا كان المرشح من جهة أخرى.
المادة (25): يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف في إحدى الوظائف الأعلى الشاغرة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها.
ويستحق الموظف في هذه الحالة بداية راتب الدرجة التي يعين عليها او راتبه السابق مضافاً إليه علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكبر.
الباب السابع: إدارة الأداء
المادة (26): على كل وزارة أن تقوم باقتراح نظام لإدارة وتقييم الأداء المرتبط بأهداف الوزارة وموظفيها وذلك بالتنسيق مع المجلس على أن يعتمد النظام من لجنة الموارد البشرية.
المادة (27): يجب أن تستند اجراءات تقييم ومراجعة الأداء الى العوامل والأهداف المرتبطة بالوظيفة لتحديد طريقة عادلة وموحدة لقياس تقييم وتصنيف أداء الموظفين ومراجعة النظام سنوياً.
المادة (28): على إدارة الموارد البشرية تقييم أداء الموظفين الجدد أثناء الفترة الاختبارية، ويتعين ان يتم استخدام تقييمات مراجعة الأداء لأغراض التوظف ومدى استحقاق الترقية وقياس الجدارة والعلاوات طبقاً للنظم المعمول بها.
الباب الثامن: الترقيات
المادة (29): لا تجوز ترقية موظف إلا الى وظيفة شاغرة وتكون الترقية الى الدرجة التالية لدرجته وأن يكون الموظف ممتلكاً للمهارات اللازمة لتأدية الوظيفة المرقى لها على أن يكون الترشيح من الرئيس المباشر او بناء على طلب خطي من الموظف ويجوز ترقية الموظف إذا زاد مستوى مسؤولية الوظيفة الحالية، مع مراعاة أن تكون تقارير الأداء مرضية.
المادة (30): لا يجوز ترقية الموظف إلا ضمن نطاق الميزانية المعتمدة ووفقاً لخطة الموارد البشرية.
المادة (31): يتم منح الترقية للوظائف في أي وقت خلال العام ولا ترتبط بتوقيت عملية التقييم وتسري الترقية من بداية الشهر.
المادة (32): ويستحق الموظف المرقى بداية راتب الدرجة المرقى إليها بشرط ألا يقل هذا الراتب عن الراتب الحالي مع مراعاة ذلك في الحالات الاستثنائية.
المادة (33): تكون الترقية الى وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات بالدرجة الأولى والثانية من قبل الوزير المختص.
وتصدر قرارات الترقية للموظفين من الدرجة الثالثة فما دون بتوصية من الرئيس المباشر واعتماد لجنة الموارد البشرية.
الباب التاسع: التدريب
المادة (34): يتم تحديد احتياجات التدريب الخاصة بالموظفين في أي وقت خلال العام وذلك من خلال متطلبات الوظيفة التي يشغلها الموظف وحركة الموظفين ولتنمية المهارات واحتياجات تطوير العمل بالوزارة.
الباب العاشر: التعويضات والمزايا
المادة (35): يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، وتحدد بداية كل درجة من ناحية الراتب الأساسي والبدلات ومكافآت العمل الاضافي والبدلات الخاصة بوظائف كبار الموظفين والعلاوات.
ويتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (36): تتم متابعة وتقييم سياسة الرواتب والأجور وتصنيفها من قبل مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء إعادة النظر في سلم الرواتب والأجور كلما اقتضت المصلحة ذلك.
الباب الحادي عشر: ساعات العمل والعطلات والحضور
المادة (37): يجوز بقرار من المجلس منح الوزارات سلطة تحديد ساعات العمل بحيث لا تقل عن 35 ساعة اسبوعياً وتحديد ساعات العمل الاضافي والأجر الاضافي.
المادة (38): يتم تحديد ساعات عمل كبار الموظفين من شاغلي وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والدرجتين الأولى والثانية ب 41 ساعة ولا يتعين تعويضهم عن الساعات الاضافية.
المادة (39): يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد أيام العطلات والاجازات الرسمية ومع ذلك يجوز منح سلطة للوزارات بشأن تحديد أيام العطلات لموظفيها في حدود القانون. ووفقاً للملحق المرفق.
الباب الثاني عشر: النقل والإعارة
المادة (40): يكون نقل الموظفين داخل الوزارة الى وظيفة أخرى او الى وحدة تنظيمية او الى جهة أخرى في الدولة على نفس الدرجة ويجوز بقرار من الوزير المختص نقل الوكلاء والوكلاء المساعدين.
ويهدف نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخرى الى تلبية المتطلبات التنظيمية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتطوير المهارات المهنية.
ولا يترتب على النقل حدوث زيادة في راتب الموظف المنقول ومع ذلك توفر الوزارة وسيلة النقل بين الجهات داخل الدولة وإذا حدث النقل في منتصف دورة التقييم يتم التقييم من كلتا الجهتين.
المادة (41): يجوز ندب الموظف الى وظيفة أخرى شاغرة او غاب عنها شاغلها مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون هذا الندب مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة ثلاث سنوات أخرى.
ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالاتفاق مع الجهة الأخرى.
ويمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها 20% من بداية راتب الوظيفة المنتدب إليها وزادت مدة الندب على ستة أشهر وتتحمل الجهة المنتدب إليها هذه العلاوة.
المادة (42): يجور إعارة وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين لشغل وظيفة في الجهات الحكومية الاتحادية او المحلية او الى شركة عامة او خاصة وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية.
وتكون الإعارة بقرار من مجلس الوزراء.
ويتعين موافقة الموظف عليها وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. على أن تتحمل الجهة المعار لها راتب الموظف المعار خلال فترة إعارته. ويصدر قرار من مجلس الوزراء في حالة تحمل الجهة الأصلية لرواتبه خلال فترة الإعارة.
الباب الثالث عشر: إجراءات الانضباط والشكاوى
المادة (43): يتعين على الموظف الانتظام في العمل واحترام أحكام القوانين والنظم واللوائح. ووفقاً لما هو موضح بالملحق المرفق.
المادة (44): يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي:
أن يرتكب عملاً يخالف واجبات وظيفته.
1- أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة.
2- أن ينتمي الى الأحزاب العاملة في المجالات السياسية، او ان يعمل لحسابها بأية وسيلة كانت.
3- أن يفشي أسرار وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها.
4- أية أمور تتنافى مع أخلاقيات الخدمة المدنية والسلوك العام.
المادة (45): كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبياً طبقاً للقانون وإجراءات الشكاوى الواردة في نص القانون وملحقه المرفق.
الباب الرابع عشر: انتهاء الخدمة
المادة (46): تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن التقاعد وهي خمس وستون سنة للذكور وستون سنة للإناث.
2- الوفاة.
3- إنهاء من الخدمة بقرار تأديبي.
4- تدني المستوى المهني وضعف الأداء.
5- الزيادة عن الحاجة وإلغاء الوظيفة.
6- انتهاء العقد او عدم الرغبة في التجديد.
7- عدم اللياقة الصحية للعمل.
8- عدم الحصول على إقامة شرعية.
9- لآية أسباب موجبة لإنهاء الخدمة.
المادة (47): تقدم الوزارة للموظف المنهية خدماته اخطاراً خطياً مسبقاً يتم فيه تحديد تاريخ سريان الانهاء والأسباب في اتخاذ القرار وذلك على النحو التالي:
- الخدمة التي تبلغ ثلاث سنوات اخطار لمدة شهر.
- الخدمة لمدة تزيد على ثلاث سنوات اخطار لمدة شهرين.
المادة (48): على الموظف المنهية خدمته الاستمرار في العمل أثناء فترة الاخطار ويجوز لجهة الإدارة منحه اجازة او اعفاء من العمل براتب عن فترة الاخطار وذلك بموافقة لجنة الموارد البشرية والمدير المباشر بالنسبة للدرجات من 3 14 وبموافقة الوزير بالنسبة للوكلاء والوكلاء المساعدين وموظفي الدرجتين 1 و2 ومع منحهم كافة المستحقات المالية.
الباب الخامس عشر: أحكام عامة
المادة (49) يبدأ تطبيق هذا القانون اعتباراً من 31 ديسمبر 2006.
المادة (50): تصدر النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cometoday.banouta.net
 
مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
cometoday :: منتدى القانون-
انتقل الى: