cometoday
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
cometoday

تحت التجربة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مجلس الخدمة المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بو سعيد
Admin



المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 27/08/2007
العمر : 47

مجلس الخدمة المدنية Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الخدمة المدنية   مجلس الخدمة المدنية Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2007 11:10 pm

مجلس الخدمة المدنية

نبذة تاريخية
منذ قيام دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر سنة 1971م وهي تكرس جهودها المخلصة من دعم ورعاية لشئون الخدمة المدنية والوظيفة العامة في الدولة وذلك لرفع الكفاية الإنتاجية في الأجهزة الحكومية لتنظيم سير العمل الإداري وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية الملائمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية
وقد حدد دستور دولة الامارات العربية المتحدة في المادة رقم (35) أن
" باب الوظائف مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقا لأحكام القانون والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها "
وقد صدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1972م في شأن خدمة موظفي الدولة والذي تضمن سريان القانون رقم (25) لسنة 1971م بشأن خدمة الموظفين في " إمارة أبوظبي " على موظفي الخدمة المدنية الاتحادية
ثم صدر المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 1972م بتعيين مديرا لشئون الموظفين الاتحادية
ثم صدر القانون الاتحادي رقم (Cool لسنة 1973م والذي نظم شئون الخدمة المدنية وأرسى قواعد متميزة لجميع موظفي ومستخدمي الاتحاد
وبعد دراسات مستفيضة ونظرا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية صدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 والذي نظم الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية
وقد حددت المادة رقم (Cool من القانون تشكيل مجلس يسمى " مجلس الخدمة المدنية " يستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والتأكد من مدى قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا
ويتولى رئاسته وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية ، وتكون مدة هذا المجلس أربع سنوات قابلة للتجدي
وقد حدد القانون في المادة رقم (12) إنشاء " ديوان للخدمة المدنية " يلحق بمجلس الخدمة المدنية ويعتبر الجهاز التنفيذي له. ويتولى إدارته مدير عام بدرجة وكيل وزارة يكون مسئولاً أمام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس
مجلس الخدمة المدنية
أهداف مجلس الخدمة المدنية
هو مجلس يستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين، والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً
تشكيل مجلس الخدمة المدنية
شكل المجلس برئاسة معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة، ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 669/4 لسنة 2001م بتاريخ 26/11/2001 ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه. ويكون مدير عام الديوان مقررا للمجلس
اجتماعات المجلس
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس.
مدة المجلس
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجدي


ويمارس المجلس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية
اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الإداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفني (1
إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها (2
الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان (3
تفسير نظم ولوائح التوظف (4
وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لهــــا (5
وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والإشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية (6
تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري للدولة من التخصصات المختلفة وإخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات (7
وضع القواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن أداء الجهاز الإداري لمهامه، على أن تمارس مهام الرقابة على الأداء والمتابعة من خلال الديوان (8
اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف (9
النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنهـا (10
تمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية (11
أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام (12
وقد نصت المادة (10) من قانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001 أن للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة وللمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الإطلاع عليها
أختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الخدمة المدنية وهو الرئيس الأعلى لديوان الخدمة المدنية، ويمارس كافة السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الـوزراء والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وكافة القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية
رسم السياسة العامة للديوان والإشراف على تنفيذها (1
الإشراف على سير العمل بالديوان وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لذلك (2
اقتراح مشروع الميزانية العامة للديوان والإشراف على تنفيذها (3
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالديوان (4
تمثيل الديوان رسميا لدى كافة الجهات (5
أية صلاحيات أخرى تخولها إياه القوانين واللوائح (6

والمعاون لمجلس الخدمة المدنية في أداء مهامه المقررة قانون
ويتبع ديوان الخدمة المدنية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - رئيس مجلس الخدمة المدنية، وهو الرئيس الأعلى للديوان ويمارس بشأنه كافة السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقانون رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وكافة القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وكافة القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات ولعمل الديوان
ويتولى إدارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويكون مسئولا أمام مجلس الخدمة المدنية عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس




يهدف ديوان الخدمة المدنية الى تطبيق قانون الخدمة المدنية وكافة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالوظيفة العامة واللوائح المكملة بقصد تحقيق الاستقرار الوظيفي لكافة العاملين بالجهاز الاداري في الدولة مع ضمان تحقيق الشرعية الدستورية والقانونية في مجال الوظيفة العامة والارتقاء بمستوى الخدمة المدنية وتحقيق التطوير الاداري المنشود وذلك بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية


معاونة المجلس في ممارسة مهامه وإمداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها وإعداد وتنظيم جدول أعماله (1

الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف عددا ودرجة ونوعية (2

إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ (3
الإعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتنمية الإدارية (4
إعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا الأخرى بين كل من الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات إلى المجلس (5


تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة (6

فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلى المجلس (7
متابعة أداء الجهاز الإداري لمهامه والتأكد من مدى التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة الرقابة الإدارية على الوزارات والدوائر (8
متابعة البحوث والتطورات الحديثة في تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض (9
وقد نصت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001 أن " للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الاطلاع عليها
ويرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة إليه، وكذلك تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصور عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته



نصت المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية والذي صدر في 4 نوفمبر سنة 2001 م بإنشاء ديوان الخدمة المدنية بدلا من دائرة شئون الموظفين الاتحادية
وبناء على ذلك صدر الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م في 19/7/2003
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cometoday.banouta.net
 
مجلس الخدمة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
cometoday :: منتدى القانون-
انتقل الى: